نبذة عن
تبوئت محكمة قطر الدولية ( والتي تسمى اصطلاحا المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ) بمكانة رائدة على المستوى الإقليمي وذلك من خلال اعتمادها لأفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات المدنية والتجارية. تتميز قاعة المحكمة بأنها مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهل من عملية التقاضي والتي تتيح للأطراف مباشرة متطلبات الدعاوى عن بعد ودون الحضور شخصيا للمحكمة.
تقدّم المحكمة خدماتها القضائية بواسطة فريق قلم المحكمة برئاسة رئيس القلم الذي يكون مسؤولاً عن إدارة القضايا التي يتم رفعها أمام المحكمة. يقدّم رئيس القلم وفريقه المؤلّف من خبراء في إدارة القضايا وطاقم تقديم الدعم المساعدة إلى الأشخاص الذي يلجؤون إلى المحكمة والذين لديهم أسئلة متعلّقة بكيفية رفع قضية ما، أو هؤلاء الذين يطلبون المساعدة في ما يتعلّق بالممارسات والإجراءات الواجب اعتمادها أمام المحكمة.
تمارس المحكمة المدنية والتجارية صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة بموجب أحكام المادة (8 بند 3/ج) من القانون بالفصل في الأمور التالية:
- -جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز بين الكيانات المؤسسة في المركز.
- -جميع المدنية والتجارية الناشئة بين هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى.
- -جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها وموظفيها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- -جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين الكيانات المؤسسة داخل المركز وأشخاص يقيمون في الدولة، أو كيانات مؤسسة فيها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- - المنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأُخرى التي تُسند إليها بقانون.
كما تختص المحكمة بموجب أحكام المادة 44 من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة ، بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، وبين الهيئة والأفراد و الشركات المسجلة في المناطق الحرة، أو بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من جهة و بين الأفراد المقيمين في الدولة أو الشركات أو الكيانات المنشأة خارج المناطق الحرة من جهة أخرى، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، و ذلك فيما لم يتفق الأطراف على تسوية النزاع بالطرق البديلة.
كذلك، تمارس المحكمة الصلاحيات المخولة إليها بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك أذا ما تم اختيارها من قبل أطراف التحكيم لتكون المحكمة المختصة، حيث تختص المحكمة بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم.
ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفاق الاطراف".
وعلى ذلك، ينعقد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم.